اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه الآلحة– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
ذلك:
- ١ - الهيئة
- الرئیس
- لع - النشاط
- ٤ - الكشافة
- ٠ - المنشأة
- ٦ - التخريص
- ٧ - المرخص
- ٨ - عقد الشحن
- ٩ - المستفيد
- ١٠ - المرسل إليه
- ١١ - الناقل
- ١٢ - وسيلة النقل
- ١٣ - المرسل
- ١٤ - الوسائط
- ١٥ - المركز الرئيسي
مقر لممارسة النشاط وعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
- IV
الأنشطة :
وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
الأنشطة:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها:
١- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال المرخص داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية أدى إليها.
٢- لأي أحكام لهذه اللائحة في الحالات التالية:
أ- عند التعاقد لطلب الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.
ب- عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل العسكرية.
الباب الثاني: التخض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد