القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه الآلحة– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ذلك: - ١ - الهيئة - الرئیس - لع - النشاط - ٤ - الكشافة - ٠ - المنشأة - ٦ - التخريص - ٧ - المرخص - ٨ - عقد الشحن - ٩ - المستفيد - ١٠ - المرسل إليه - ١١ - الناقل - ١٢ - وسيلة النقل - ١٣ - المرسل - ١٤ - الوسائط - ١٥ - المركز الرئيسي مقر لممارسة النشاط وعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. - IV الأنشطة : وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) الأنشطة: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها: ١- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال المرخص داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية أدى إليها. ٢- لأي أحكام لهذه اللائحة في الحالات التالية: أ- عند التعاقد لطلب الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. ب- عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل العسكرية. الباب الثاني: التخض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨