القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص على أية ممارسة النشاط الشرط. وإذا لم يتم استكمال الشروط خلال مدة أقصاها (٩) تسعين يوما من تاريخ إرفاق الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨