اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراجعة الشروط الواردة في المادة (الرابعة) يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة ممارسة وفقا للشروط التالية:
أ- يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (١٨٠) متى ومانون
ب- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
لا يسمح للمنشأة ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد