القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وثيقة الشحن ١. يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة تشحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من المنشأة، ويكون باسم مرسل واحد إذا كانت غير قابلة للتقدير أو لأغراضها إذا كانت قابلة للتقدير وتدرج المرسل وبيان مرسله. وإذا كانت غير قابلة للتقدير، وعدم إشتمال على بيانات التالية: - أن مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة. وعند النشد الإصدار على أن ثلاث نسخ. - أن تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتقدير. - أن اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به. - اسم المرسل وبياناته وعنوانه ووسيلة الاتصال به و رقم ترخيصه (إن وجد). - نوع الشحنة وإيضاحه ووسيلة الاتصال اللازمة لتفريق عليها وخصائصها وتواريخها وصيغة خطورة البضاعة. ٢. حدد الحاوون أو القطاع والوزن الإجمالي، أو كمية المنفردة للبضاعة. ٣. يجب أن تكون وثائق إصدار الوثيقة على أساس النموذج. ٤. مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة المرسل. وإذا لم يحدد ذلك في الوثيقة: فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك. ٥. مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة المرسل. ٦. أي بيانات أخرى تحدثها المهيئة أو تتطلعها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى. ٧. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالقانون (س/ن) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة شحن أو عدم دقة مناسب بالاطلاع القانونية أو بصلحيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨