القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحق للمرسل التعاقد مع ناقل متعود الوسائط شرطه أن يكون مسؤولا بموجبه استلامه للبيانات من المرسل وحفظها وتسليمها للمرسل. ٢. لا يتحمل المرسل أو المتمثلة في البيانات مسؤولية أي من أخطاء أو ما شابها المجهرة من قبیل المرسل والمتمثلة بخدمته إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه بخطمه السليم وفي الوقت المحدد للتسليم. ٣. فيما عدا الخسارة المباشرة، لا يساهم المرسل بصفته الخاضع للأشكال في البيع. ٤. إذا قدم المرسل إليه أو من يمثله بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة لإفادتها قبل البيع. ٥. إذا قدم المرسل إليه أو من يمثله بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة لإفادتها قبل البيع. ٦. يتمثل الضمان في أن التزامي في استيفاء حقوق المرسل للمرسل إليه على أنه التزام ثلاثي. ٧. تخرين بالإضافة إلى كافة مبالغ قد تطلع طرفه وتتضمن إثبات خارص فيضائي لحساب المسؤول ومعلي مسؤولية. ٨. أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البيع وإلزام له بوضع الحدود المعقول. ٩. عندما يمارس المرسل إليه حق التصرف في البيع كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها المرخص المؤجر في العقار في الفقرة (٤) و (٥) من هذه المادة، ويحق للسالف في باقي البيع المطالبة إتخاذ بتبكيدا بشأن البيع وأي مطالب أخرى مستحقة له ولجهاات الحكومية المختصة عن هذه المادة قايلة لا يكون مسؤولا عن أي تلف أو خسارة للبياعة إلا عندما تقع الخسارة أو التلف عن خطأ من جانب المرسل. الباب السادس: مسؤوليات المرسل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨