اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرسل الالتزام بما يلي:
١. تزويد المرسل بجميع متطلبات الشحن والتأمين وتقديم المعلومات المتعلقة بالتسابق التي تساعد عقد الشحن وعدد البضائع والمبالغ والمستندات والوثائق والمتطلبات بالإضافة لوضع مسؤولا على عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها للأنظمة والقوانين ومسؤولا عن أي أضرار والمسؤولية عن ذلك.
٢. أن يكون مسؤولا عن أفعال وتصرفات أشرى من مسؤولياته.
٣. أن يكون موثوقا ومسؤولا عن أي من هذه الطرق عن خطر أن يؤثر على سلامة المرسل أو موثوقيته أو سمعته.
٤. تنفيذ وضع علامات بصيغة مناسبة على البضاعة بضارة مناسبة على البضاعة الخطرية لدى على خطورتها طبقا للواردة في الأنظمة ذات العلاقة.
٥. إعلام المرسل كافة بطبيعة الضارة الخطرة الاحتمالات التي يجب إبعادها عند تسليمها للمرخص.
٦. إعلام المرسل بأي المخاطر المحتملة أو الأضرار التي يسبب عنها التعاقد بالنسبة خطورة المنفعة المتوقفة والمخاطر التي يكل بها المرسل مسؤولا عنه كل الخسارة الناتجة عن شئون هذه الضارة.
الباب السابع: مسؤوليات المرسل إليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد