اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تسلم الضائعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن.
٢. فيضى البضاعة محل عقد تسليمه والتحقق من سلامة البضاعة فإذا امتنع المرسل أو تعين
تمكينه من ذلك جاز له رفضي تسلم الضائعة.
٣. تسلم المرسل إليه البضاعة دون تحقق من وقوع أي من المخاطر التي أثرت أو الهلاك الجزئي،
لا لم يتم المرسل إليه حالة الضائعة خلال تأمين موقع ما من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة الضائعة بمعرفة
المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبرة المحكمة المختصة.
٤. تسلم المرسل إليه البضاعة دون تخلف يسطط الحق في الرجوع على المرسل بالتقصير في الوصول، ما لم
يرسل التحفظ إلى المرسل خيال (١) واحد وعشرون يوما من تاريخ التسليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد