القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون المرسل إليه مسؤولا عن دفع أجرة الشحن وغيرهما من الرسوم المرتبطة بضاعة. ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك. ٢. إذا انقضت فترة البحث تسليم الضائعة إلى المرسل إليه لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ٣. إذا تصممت التأخير الفقد في وثيقة التسليم القابلة للعدالة عبارة "أجرة الشحن مدفوعة" أو أي عبارة أخرى مشابهة. فإذا يكون أن من قبل وثيقة الشحن أو المرسل إليه مسؤولا عن دفع أجرة الشحن. ٤. إذا انقضت وثيقة الشحن أو مرسل إليه قد التحفظ إلى أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكما قضيا بأن أي ذات وثيقة الشحن أو مرسل إليه يثبت البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالضائعة مسؤولا عن المرسل إليه. ٥. للمرخص الحق بالاحجز على وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضاعة أو ارسالها أو إيضائها. أو خزانتها أو تخزين أخرى مستحقة على المرسل إليه. ٦. يلزم المرسل إلى بإراحة وسيلة دفع الكنتونية تسلم بتشديد المستحقين من المستفيدين - عن بعد - وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. الباب التاسع: التشغيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨