القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاص، يختص مراقب الخدمة بصلحية الرقابة والفتيش وتقييم الآداء؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه الآلية. لصيان تقديم خدمات النقل بوجوده عالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨