اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاص، يختص مراقب الخدمة بصلحية الرقابة والفتيش وتقييم الآداء؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه الآلية. لصيان تقديم خدمات النقل بوجوده عالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد