القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل ذي صلة خلال (٦) يوم من تاريخ الإشعار المخالفة الاعتراضي أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات الهيئة" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة أمام ديوان المظالم خلال (٦) يوما من تاريخ قرار اللجنة. الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨