اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي صلة خلال (٦) يوم من تاريخ الإشعار المخالفة الاعتراضي أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات الهيئة" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة أمام ديوان المظالم خلال (٦) يوما من تاريخ قرار اللجنة.
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد