اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات والعقوبات
تتولى الهيئة ومن يسند إليه نطاق التفتيش العقوبات على أي مخالفة لهذه الآلية بموجب ما يخصي به نظام النقل العام ووقف "جدول المخالفات" والعقوبات "المرفق" بهذه الآلية والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد