القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات والعقوبات تتولى الهيئة ومن يسند إليه نطاق التفتيش العقوبات على أي مخالفة لهذه الآلية بموجب ما يخصي به نظام النقل العام ووقف "جدول المخالفات" والعقوبات "المرفق" بهذه الآلية والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨