القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مراقب الخدمة إبراء بطاقته التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨