اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم المورد خلال مدة لا تزيد عن (10) أشهر عمل مراجعة الجيئة متى ما استدعاه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا لإلغاء إيقاف خدمات النقل عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد