اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشين بنشأ أي طرف من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه أو يتمسك به، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة من تنشئة التراصي أو أي طرف المفاعوط أو أي وسيلة أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة من تنشئة التراصي أو أي طرف المفاعوط أو أي وسيلة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد