القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشين بنشأ أي طرف من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه أو يتمسك به، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة من تنشئة التراصي أو أي طرف المفاعوط أو أي وسيلة أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة من تنشئة التراصي أو أي طرف المفاعوط أو أي وسيلة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨