اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتير الهبة خلافا أو خاصا في ذلك، سواء خلال فترة الشحن أو بعد انتهائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد