اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على أطراف عقد الشحن وفقا للأطراف والالتزامات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد