اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الحادية والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الباب الثالث: جدول المخالفات والعقوبات
| | وصف المخالفة | العقوبة |
| 1 | ممارسة النشاط بدون ترخيص. | غرامة |
| 2 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص. | غرامة |
| 3 | ممارسة النشاط خلال مركز غير مسموح به. | غرامة |
| 4 | التاجر عن النشاط بدون موافقة الهيئة المختصة. | غرامة |
| 5 | إجراء تغيير في كيان المنشأة لموافق الهيئة المسجلة. | غرامة |
| 6 | عدم إدراج نظام الإلكتروني مجدد من الهيئة. | غرامة |
| 7 | عدم إظهار وثيقة وائية المنشأة من الهيئة. | غرامة |
| 8 | عدم تقديم مدير المنشأة في المركز الرئيسي أو الفرع. | غرامة |
| 9 | عدم إدراج مدير المنشأة من بين وحدة الشركة. | غرامة |
| 10 | عدم مرافقة الهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات. | غرامة |
| 11 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. | غرامة |
| 12 | تعقيد المخالفات التي تحصل على نشاط منشأة أو قد يؤثر على نشاطها. | غرامة |
| 13 | عدم إدراج نشاط من المنشأة أو هوية أو عنوانه. | غرامة |
| 14 | عدم التحقق وطريقة القيام بالأعمال الغير مخصصة لذلك. | غرامة |
| 15 | عدم ضوء صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط. | غرامة |
| 16 | عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (10) أشهر من تاريخ استعداده من قبل الهيئة. | غرامة |
| 17 | عدم تحديث بيانات ووسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. | غرامة |
| 18 | عدم التزام المرخص بإراحة وتسهيل الإلكترونية نشمخ بتسديد المستحقات عن بعد. | غرامة |
TGA
الهيئة العامة للنقل
Transport General Authority
@Saudi_TGA
www.tga.gov.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد