القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الحادية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. الباب الثالث: جدول المخالفات والعقوبات | | وصف المخالفة | العقوبة | | 1 | ممارسة النشاط بدون ترخيص. | غرامة | | 2 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص. | غرامة | | 3 | ممارسة النشاط خلال مركز غير مسموح به. | غرامة | | 4 | التاجر عن النشاط بدون موافقة الهيئة المختصة. | غرامة | | 5 | إجراء تغيير في كيان المنشأة لموافق الهيئة المسجلة. | غرامة | | 6 | عدم إدراج نظام الإلكتروني مجدد من الهيئة. | غرامة | | 7 | عدم إظهار وثيقة وائية المنشأة من الهيئة. | غرامة | | 8 | عدم تقديم مدير المنشأة في المركز الرئيسي أو الفرع. | غرامة | | 9 | عدم إدراج مدير المنشأة من بين وحدة الشركة. | غرامة | | 10 | عدم مرافقة الهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات. | غرامة | | 11 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. | غرامة | | 12 | تعقيد المخالفات التي تحصل على نشاط منشأة أو قد يؤثر على نشاطها. | غرامة | | 13 | عدم إدراج نشاط من المنشأة أو هوية أو عنوانه. | غرامة | | 14 | عدم التحقق وطريقة القيام بالأعمال الغير مخصصة لذلك. | غرامة | | 15 | عدم ضوء صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط. | غرامة | | 16 | عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (10) أشهر من تاريخ استعداده من قبل الهيئة. | غرامة | | 17 | عدم تحديث بيانات ووسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. | غرامة | | 18 | عدم التزام المرخص بإراحة وتسهيل الإلكترونية نشمخ بتسديد المستحقات عن بعد. | غرامة | TGA الهيئة العامة للنقل Transport General Authority @Saudi_TGA www.tga.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨