اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عليه المرخص ما يلي:
١. التعامل مع نقل المواد وأصنافها في الشركة، ويبرم بأسماء المرخص المستفيد ومصلحته عقد شحن مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.
٢. إشعار الطاقم من المرخص في وقت المفقود، أو استلام البضاعة عند وصولها وتجهيزها لتسليمها للمرسل إليه المرسل.
٨. إخفاء المرسل بصدق وفي الطبيعة خلال (١٤) يوما من التاريخ القابل لاستلامها لمن المرسل إذا اختلف ان التف نصيب بسيط خطأ أو إهمال المرسل.
٩. توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، والاتنان الضروري وخطط الاستمرارية الكاملة ليده.
١٠. التأمين على البيانات ومقابلها بفاعلية على طلب المستفيد المحدد على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البيانات للأغراض التأمينية والخاصة.
١١. إبلاغ الطرف المسؤول الخطأ إذا كان هو المرسل أو من يمثله عند إتخاذ الإجراءات المتوقعة.
١٢. إن يكون مسؤولا عن التأثير على هذا كل من المرسل أو من ينبثقه.
١٣. إن يكون مسؤولا عن التأثير على هذا كل من المرسل أو من ينبثقه.
١٤. إن يكون مسؤولا عن التأثير على هذا كل من المرسل أو من ينبثقه.
١٥. إن يكون مسؤولا عن التأثير على هذا كل من المرسل أو من ينبثقه.
١٦. إن يكون مسؤولا عن التأثير على هذا كل من المرسل أو من ينبثقه.
١٧. تعامل بإصالة مفووضة، وتتخذ كل من المسؤولية في حال وقوع الطرف المسؤول المحدد.
١٨. إذا تم إصدار البيانات، فإنها تراجع التأثير على هذا كل من المرسل أو من ينبثقه.
١٩. أن يكون مسؤولا عن التأثير على هذا كل من المرسل أو من ينبثقه.
٢٠. حوادث في الفيضانات أو الزلازل، أو أي طبيعة تسببها القوة القاهرة.
٢١. يجب أن يكون خيارا أو من المسؤولية في حال وقوع الطرف المسؤول المحدد.
٢٢. تكون فئة قاهرة.
٢٣. يجب كأنف أو ضمن من المسؤولية في حال وقوع الطرف المسؤول المحدد.
٢٤. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٢٥. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٢٦. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٢٧. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٢٨. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٢٩. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٠. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣١. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٢. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٣. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٤. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٥. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٦. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٧. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٨. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٣٩. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
٤٠. يحدد قرار المرسل أو من ينبثقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد