اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تبدأ مسؤولية المرخص عن الصناعة منذ استلامه آلة، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.
٢. مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو موظف بالشركة.
٣. إذا نشأت المخاطر، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.
٤. إذا نشأت المخاطر، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.
٥. إذا نشأت المخاطر، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد