القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تبدأ مسؤولية المرخص عن الصناعة منذ استلامه آلة، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن. ٢. مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو موظف بالشركة. ٣. إذا نشأت المخاطر، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك. ٤. إذا نشأت المخاطر، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك. ٥. إذا نشأت المخاطر، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨