القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفسير محضر الصلح يفسر محضر الصلح عند طلب تفسيره، المخول باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الرجوع إلى المصالح، ويصدر التفسير كتابة، ويعد بعد اتفاق الأطراف عليه- منما لمحضر الصلح تسري عليه أحكامه. الفصل السادس: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩