قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفسير محضر الصلح
يفسر محضر الصلح عند طلب تفسيره، المخول باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الرجوع إلى المصالح، ويصدر التفسير كتابة، ويعد بعد اتفاق الأطراف عليه-
منما لمحضر الصلح تسري عليه أحكامه.
الفصل السادس: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد