القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حفظ وتسليم محضر الصلح ونسخه يسلم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسؤولون نسخة ل المحضر من محضر الصلح إلى المركز، ويحتفظ بها بإشراف على سرتيها، وبذلك يرجع اليوم إلى عند الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩