قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حفظ وتسليم محضر الصلح ونسخه
يسلم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسؤولون نسخة ل المحضر من محضر الصلح إلى المركز، ويحتفظ بها بإشراف على سرتيها، وبذلك يرجع اليوم إلى عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد