قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قيمة الإجراءات
يصدر قيمة إجراءات الورادة في هذه القواعد أو بعضها بما في ذلك تدوین محضر الصلح الإلكتروني وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية، وبما يحفظ على سرية المحاضر والإجراءات وموثوقيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد