القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قيمة الإجراءات يصدر قيمة إجراءات الورادة في هذه القواعد أو بعضها بما في ذلك تدوین محضر الصلح الإلكتروني وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية، وبما يحفظ على سرية المحاضر والإجراءات وموثوقيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩