قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انهاء المصالحة
تنتهي المصالحة في أي من الأحوال الآتية:
١. إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منه للخصومة.
٢. إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقا للمادة الثامنة عشرة.
٣. إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أي مرحلة من مراحلها.
٤. إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة لوقائفه أو انقضائه شخصيا أو غير ذلك.
٥. إذا تجاوزت جلسات المصالحة حد المذكورة في المادة الثامنة عشرة.
٦. إذا راى المجلس عدم جدي وجودى للمصالحة في إجراءات المصالحة أو تكرهت مخالفة أطرافا لأداب المصالحة وإجراءاتها فله الاعتبار، ويرفع بذلك إلى مدير مكتب المصالحة للتقرير إبقاء المصالحة أو إجلاالها إلى مصالح آخر.
الملك الجليل بن عبد العزيز
وزير العدل
مكتبة الوزير
الفصل الخامس: محضر الصلح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد