القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انهاء المصالحة تنتهي المصالحة في أي من الأحوال الآتية: ١. إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منه للخصومة. ٢. إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقا للمادة الثامنة عشرة. ٣. إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أي مرحلة من مراحلها. ٤. إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة لوقائفه أو انقضائه شخصيا أو غير ذلك. ٥. إذا تجاوزت جلسات المصالحة حد المذكورة في المادة الثامنة عشرة. ٦. إذا راى المجلس عدم جدي وجودى للمصالحة في إجراءات المصالحة أو تكرهت مخالفة أطرافا لأداب المصالحة وإجراءاتها فله الاعتبار، ويرفع بذلك إلى مدير مكتب المصالحة للتقرير إبقاء المصالحة أو إجلاالها إلى مصالح آخر. الملك الجليل بن عبد العزيز وزير العدل مكتبة الوزير الفصل الخامس: محضر الصلح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩