قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات جلسات المصالحة
١. على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية لإجراء الصلح.
٢. المصلح هو المسؤول عن ضبط جلسات المصالحة، والعتبى السعي إلى وصول أطراف المصالحة إلى صلح منه للخصومة متماثلا باحكام الشريعة الإسلامية والأطمة المربعة، وبالقيم الواردة في المادة الرابعة من القواعد، وبما يحدده المركز من أدلة إجرائية، ويقال أكثر من منازعة. ولو تعددت اختصاصاتها- فليس إلى وصول الأطراف إلى صلح يمني جميع هذه المنازعات.
الملكية الجزئية السمعية
وزارة العدل
مكتبة الفزري
٣. للمصلح - لفرض الوصول إلى الصلح - الاجتماع أثناء الجلسة أو قبلها بأحد دون الآخرين، كما أن له الاجتماع بالأطراف دون كل ذلك بقيم المصالحة ولا يؤدي إلى محضور شري.
٤. لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة أو بعضهم على قبول الصلح.
٥. على أطراف المصالحة الالتزام بأداب الحوار وتعلميات المصالح.
٦. تكون إجراات المصالحة العربية ما لم يقتضى الأمر على غير ذلك، يحرر مصحح الصلح باللغة العربية.
٧. يجوز عقد أكثر من جلسة للمصالحة على الأتي عند ثلاث جلسات، وإلا تزيد المدة من حين بدء الإجراءات عن ثلاثين يوما، وستثنى من ذلك:
١. المنازعات التي يضم مصلحها فيها على ضد أطول.
ب. المنازعات الأخرى عند موافقة مدبر مكتب المصالحة على التمديد بناء على سبب ينيه المصالح.
المملكة العربية السعودية
وزارة الجرائد
مكتبة القرآن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد