القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شكل محضر الصلح وشروطه يحرر المحضر بحضور بين فريقين بما اتفقا المصالحة من شروط وأحكام لإبداء الخصوصية، ويشترط فيه الآتي: ١. أن تكون شروط الصلح والتزامات الطرفين mutually قابلة للتحقق، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها. ٢. أن يكون محضر الصلح وفقا للمناجز المتفقة إن وجدت، وأن يتضمن المعلومات الآتية: أ. تاريخ الصلح. ج. أسماء أطراف المصالحة، وبيانهم الأسمى بما يشمل رقم هويتهم الطبيعي والترخيص للمشخص المعني، وأرقام الوكالات للوكلاء. د. ملخص للمنازعة وطلبات الأطراف. ه. النسخة التي اتفقا عليها الأطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقة تنفيذها. ٣. أن يميل محضر الصلح بتوقيع الأطراف ومطابقتها للأطراف. ٤. لا يحق لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو مكتتبى شرفي أو نظامي. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الجزيرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩