قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العمل بالقواعد
تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٣٧٩٢) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٥ه، ويعمل بها بعد اعتمادها.
الملك الجليل السعودي
وزارة العدل
مكتبة القضاء
العامة
| رمز | الاختصاص الفرعي | الحد الأعلى | الموعد |
| 251 | مطالبة مالية | 14 يوما | 60 يوما |
| 213 | دعوى عقار | 14 يوما | 60 يوما |
| 257 | دعوى مرورية | 14 يوما | 45 يوما |
الملك الجليل السمو الملكي
وزارة الجندل
مكتبة الوزير
الأحوال الشخصية
رمز
القدنية
الفرعي
النفقات
العدد الأعلى
لموعد الجلسة
مدة إجراءات
الثانية عند
الأولى من
حين قيد
الحلبه
7 أيام
14 يوما
30 يوما
دعوى نفقة
14 يوما
دعوى فسخ نكاح
21 يوما
45 يوما
الخطبة
14 يوما
30 يوما
دعوى حضانة والزيارة
14 يوما
7 أيام
وما يلحق بها
30 يوما
الحضانة والزيارة
14 يوما
7 أيام
وما يلحق بها
30 يوما
النفقات
14 يوما
7 أيام
يلحق بها
30 يوما
دعوى النكاح
14 يوما
7 أيام
والفرقة
45 يوما
دعوى طلب خلع أو إثباته
21 يوما
دعوى صداق
14 يوما
النفقات وممايلحق بها
21 يوما
7 أيام
دعوى ضرر
14 يوما
30 يوما
المملكة العربية السعودية
محكمة الجنايات
مكتبت القرير
الجزائي
| رمز | الاختصاص الفرعي |
| 759 | تعزير حق خاص |
| 339 | تعزير حق خاص |
| 539 | تعزير حق خاص |
| 320 | تعزير حق خاص |
| 443 | تعزير حق خاص |
| الحد الأعلى | مدة الإجراءات |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 21 يوما |
| الموعد | 60 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 30 يوما |
| الحد الأدنى | مدة الإجراءات |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 21 يوما |
| الموعد | 60 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الحد الأعلى | مدة الإجراءات |
| الموعد | 60 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 30 يوما |
| الحد الأدنى | مدة الإجراءات |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 21 يوما |
| الموعد | 60 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
| الموعد | 14 يوما |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد