القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتخاب رئيس مجلس الأعمال وتنائبه. تنتخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها رئيسا ونائبا من بين أعضائها، وفقا للإجراءات الآتية: ١. تجرى عملية الانتخاب في مقر مجلس الفرق، ويجوز إجراؤها في أي مكان آخر بعد موافقة رئيس مجلس الفرق. ٢. يشكل رئيس مجلس الفرق لجنة للإشراف على عملية الانتخاب تكون من ممثلين اثنين من مجلس الفرق، يكون أحدهما على الأقل مستشارا قانونيا، وممثلين اثنين من أعضاء مجلس الأعمال، وتختار لجنة الإشراف رئيسا لها من بين أعضائها. ٣. تتولى لجنة الإشراف تسجيل أسماء المرشحين، وإعلان جميع الأسماء المرشحة وفق الترتيب الهجائي، ويعطى كل مرشح مدة خمس دقائق لبيان سيرته الذاتية المختصرة، ويبرز ما يهدف إلى تحقيقها، مع إفساح المجال لأعضاء اللجنة للتنفيذية لمناقشته، ثم تطلب لجنة الإشراف من كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت لمرشح واحد لكل منصب الرئيس ونائبه وفق المراجع المعدة للجنة التصويت. ٤. تكفل لجنة الإشراف سرية عملية الترشيح وسلامته. ٥. يقبل كل نموذج ترشيح لم يبدو فيه المرشح اسمه وتوقيعه. ٦. لا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية عن طريق التفويض. ٧. يشترط على المرشح منصب رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه حضور الاجتماع الأول المحدد لانتخابه، ويعتبر عدم الحضور تنازلا عنه الترشيح. ٨. إذا لم يتقدم أي مرشح للجنة التنفيذية وتأخذه، فلترشيح مجلس الغرف ترشيح ثلاثة أسماء تنتخب اللجنة التنفيذية من بينهم الرئيس ونائبه، فلل اجتماع لها. ٩. لا يجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لأكثر من دورين متتاليين للمجلس نفسه. ١٠. يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة مجلس الأعمال ويكون نائبه نائب رئيس مجلس الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠