القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة تعقد اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة مرة واحدة على الأقل كل سنة بالتناوب في المملكة والدولة. الفصل الثالث: اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠