اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة
تعقد اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة مرة واحدة على الأقل كل سنة بالتناوب في المملكة والدولة.
الفصل الثالث: اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد