القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الطعن في عملية الترشيح ١. يشكال بقرار من رئيس مجلس الغرف للطعن في الاعتراضات والطعون في نتائج الانتخابات، تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف ومستشار قانوني من مجلس الغرف. ٢. للمرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتفيد اعتراض مكتوب إلى لجنة النظر في الاعتراضات والطعون، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان النتائج على أن يثبت في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم اللجنة للاعتراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠