اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الطعن في عملية الترشيح
١. يشكال بقرار من رئيس مجلس الغرف للطعن في الاعتراضات والطعون في نتائج الانتخابات، تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف ومستشار قانوني من مجلس الغرف.
٢. للمرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتفيد اعتراض مكتوب إلى لجنة النظر في الاعتراضات والطعون، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان النتائج على أن يثبت في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم اللجنة للاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد