القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد رئيس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية ١. يرفع رئيس مجلس الغرف إلى الوزير نتائج انتخاب أسماء رئيس مجلس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية. ٢. يصدر الوزير قرارا بتسمية رئيس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠