اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعتماد رئيس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية
١. يرفع رئيس مجلس الغرف إلى الوزير نتائج انتخاب أسماء رئيس مجلس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
٢. يصدر الوزير قرارا بتسمية رئيس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد