القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والمعروضون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نصاب اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية ١. يكون اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية صحيحا يحضره ما لا يقل عن نصف الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يتمثل هذا النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع، وهذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بم حضور من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ٢ . تصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإن تساعت يرجع الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع. ٣ . على عضو اللجنة التنفيذية الإفصاح عن الموضوعات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم مشاركته في مداولة تلك الموضوعات والتصويت عليها. ٤ . يعتبر مستقيلا من اللجنة التنفيذية كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس المجلس الغرف. ٥ . اللجنة التنفيذية دعوة من ترابح لحضور اجتماعاتها من مسئولى الجهات الحكومية الخاص، أو من ترى فائدة من حضوره للاجتماع، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة طوال مدة دورة مجلس الأعمال، دون أن يكون له حق التصويت. ٦ . تتولى الأمانة العامة لجلسات الغرف اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية بمحضر حاضر يدون فيه مكان انعقاد الاجتماع وأسماء الحضور واللجنة التنفيذية والممثلين، وملخص مدولات الاجتماع، وما توصل إليه من قرارات وتوصيات، ويوقع المحضر من قبل رئيس مجلس الأعمال والأمين العام لمجلس الغرف. ويزود جميع الأعضاء بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠