القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام رئيس مجلس الأعمال يتولى رئيس مجلس الأعمال ١. المشاركة في وضع رؤية مجلس الأعمال ورسالته وأهدافه، وخطة عمله وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية، وبما يتفق مع هذه اللائحة، واستراتيجية مجلس الغرف وخطة العامة. ٢. حضور اجتماعات مجالس الأعمال ورسالتها، والحرس على أن تكون مشاركته فاعلة في كل ما يخدم تطوير شاطر مجلس الأعمال ومهامه داخل المجلس والأعمال. ٣. التنسيق مع مجلس الغرف فيما يتعلق بتنفيذ مهام مجلس الأعمال. ٤. الاجتماع بالمعنيين ومناقشة القطاع التي تهم مجلس الأعمال. ٥. توجيه الدعوات إلى عقد اجتماع مجلس الأعمال بالتنسيق مع مجلس الغرف. ٦. مخاطبة مجلس الأعمال والنظير والجهات المعنية المختلفة في حدود مهام مجلس الأعمال وأهدافه مع مراعاة ما تنصت عليه المادة السادسة من هذه اللائحة. ٧. الاستفادة مع علاقاته مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف مجلس الأعمال. ٨. توزيع المهام على نائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية. ٩. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء مجلس الأعمال. ١٠. متابعة كل ما يتعلق بمجلس الأعمال من اجتماعات ومسؤوليات داخلية ودولية. ١١. تزويد مجلس الغرف بنسخة من التقارير الدورية لمجلس الأعمال. ۱۲. تمثيل المجلس في عضوية التنسيق والتطوير وفقا لحكم المادة الثلاثائن من هذه اللجنة. ۱۳. تمثيل مجلس الأعمال أمام الغير، وله تفويض غيره بعد موافقة رئيس مجلس الغرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠