القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعادة تشكيل مجلس الأعمال لرئيس مجلس الغرف إلى الوزير يطلب إعادة تشكيل أي مجلس أعمال عند ثبوت تجاوزه أحكام هذه اللجنة. الفصل الرابع: مجلس التنسيق والتطوير ومهام أمانة مجلس الفرق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠