اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعادة تشكيل مجلس الأعمال
لرئيس مجلس الغرف إلى الوزير يطلب إعادة تشكيل أي مجلس أعمال عند ثبوت تجاوزه أحكام هذه اللجنة.
الفصل الرابع: مجلس التنسيق والتطوير ومهام أمانة مجلس الفرق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد