القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصاريح الصحية ۱. رئيس مجلس الأعمال يتصريح صحي أو نشر أخبار أو ردود صحفية، بشأن توصية اتخذها مجلس الأعمال، وأن يتضمن التصريح ما يثير إلى أن مجلس الغرف. ۲. لا يحق لرئيس مجلس الأعمال أي تصريح حول موضوع قيد البحث والدراسة من قبل مجلس الأعمال ولم يتخذ توصية حياله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠