اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصاريح الصحية
۱. رئيس مجلس الأعمال يتصريح صحي أو نشر أخبار أو ردود صحفية، بشأن توصية اتخذها مجلس الأعمال، وأن يتضمن التصريح ما يثير إلى أن مجلس الغرف.
۲. لا يحق لرئيس مجلس الأعمال أي تصريح حول موضوع قيد البحث والدراسة من قبل مجلس الأعمال ولم يتخذ توصية حياله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد