اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غياب رئيس الأعمال
في حال غياب رئيس مجلس الأعمال أو عجزه عن أداء مهامه يتولى نائبه أداءها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد