القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل مجلس التنسيق والتطوير يشكل بقرار من رئيس مجلس الفرق - وبعد التنسيق مع الوزارة - مجلس للتنسيق والتطوير لمجالس الأعمال برئاسته ووضعه مجالس الأعمال، ويجتمع هذا المجلس بتوجيه من رئيسه مرة واحدة على الأقل سنويا. ويتولى الأمانة العامة لمجلس الفرق التحضير لاجتماعات مجلس التنسيق والتطوير، وإعداد محاضر اجتماعاته، وإبلاغ رؤساء مجالس الأعمال بالقرارات التي يتخذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠