القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام أمانة مجلس الغرف مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، تتولى أمانة مجلس الغرف المهام الأخرى الآتية بشأن المجلس: ١. المساهمة في إعداد مشروعات وبراغم خطط عمل مجلس الغرف المهام الأخرى بشأن المجلس: ٢. مساعدة مجلس الأعمال وبراغم خطط عمل مجلس الغرف والتعليمات النافذة. ٣. تسلم وتقديم المراسلات المتعلقة بأعمال مجلس الأعمال وتصنيفها وتسجيلها وتصنيفها للملفات الخاصة بها. ٤. مساعدة رئيس مجلس الأعمال على إدارة الاجتماعات. ٥. مساندة رئيس مجلس الأعمال في متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأعمال واللجان المنبثقة عنه. ٦. إعداد مسودة التقارير الدورية لمجلس الأعمال. ٧. إبداء الرأي في المناقشات والمداولات في اجتماعات مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية، وبيان الاتفاقات المحتملة التي يتقدم بها أعضاء مجلس الأعمال واللجنة نظر وجهة نظر مجلس الغرف إلى أعضاء مجلس الأعمال والعكس. ٨. تنظيم وتنفيذ الفعاليات التي يقرر مجلس الأعمال إقامتها من ندوات ومحاضرات ومنتديات ومؤتمرات بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٩. تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة بمجلس الأعمال بعد الحصول على الموافقة الخطية من مجلس الغرف. ١٠. إعداد مشروع البيانات الصحفية عن اجتماعات مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه. ١١. التوجيه بعمل الحجوزات اللازمة لعقد اجتماعات مجلس الأعمال والتأكيد من توفير الخدمات المساعدة. ١٢. المشاركة في لقاءات ووزارات مجلس الأعمال. ١٣. إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بمجلس الأعمال. ١٤. إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة بمجلس الأعمال واعضانه. ١٥. الإشراف على ترتيب وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بمجلس الأعمال. ١٦. إعداد خطط والبرامج بمجالس الأعمال، عرضها على مجلس التنسيق والتطوير لأخذ توجيه بشأنها. ١٧. إعداد تقرير سنوي لأداء مجالس الأعمال يمين جميع أنشطتها، ودورها في تنمية الصادرات وتسهيل التجارة والبنية وإيادها وتقديمه إلى الوزارة. ١٨. إجراء الدراسات الخاصة بالبعثات التي توجهها مجالس الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها. ١٩. إصدار التوجيهات بشأنها. ٢٠. تعيين الموظفين والإشراف على أعمالهم. وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry ٢١. أية مهام أخرى تكلف بها أمانة مجلس الغرف من قبل رئيس المجلس. المذكرات الدولية للوثائق والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠