القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الرابعة والمعروضون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية ١. يجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية ثلاث مرات على الأقل كل سنة، ويجوز دعوتهم للاعتذار بناء على طلب رئيس مجلس الغرف، أو رئيس مجلس الأعمال، أو ثلاث أعضاء اللجنة التنفيذية. ٢. يعقد الاجتماع في مقر مجلس الغرف، ويجوز عقده في مكان آخر بعد التنسيق مع رئيس مجلس الغرف، كما يجوز عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية. ٣. تتولى الأمانة العامة مجلس الغرف لتحضير الاجتماعات ومراسلات مجلس الأعمال ودعوات الاجتماع، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠