القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثالثة والمعروضون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة دورة مجلس الأعمال مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بين مجلس الغرف والجهات النظيرة ومجالس الأعمال القائمة، تكون مدة دورة مجلس الأعمال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله وتسمية رئيس مجلس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠