اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثالثة والمعروضونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة دورة مجلس الأعمال
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بين مجلس الغرف والجهات النظيرة ومجالس الأعمال القائمة، تكون مدة دورة مجلس الأعمال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله وتسمية رئيس مجلس الأعمال ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد