The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
١- تسري هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها وصدورها.
٢- يعتمد المبرر العام التنفيذي الآداب والخصوص المتنصوص عليها في هذه اللائحة.
٣- على المنشآت التي تقدم أية من ممارسات الخطب البديل والتقليدي المنفردة أو ضمن خدمات صحية أخرى وقت صدور هذه اللائحة ولم تحصل على الترخيص المطلوب من المركز الوطني، أن تتقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من هذا اللائحة للجلوس على الترخيص اللازم وفقا للخصوص الذي يضمه المركز الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد