The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يختير على الممارس أو المنشأة الإعلام الإعلام على صيغة الإعلان من المركز الوطني طبقا للضوابط والشروط التي يضعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد