القانوني

The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
569711

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يختير على الممارس أو المنشأة الإعلام الإعلام على صيغة الإعلان من المركز الوطني طبقا للضوابط والشروط التي يضعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٣