القانوني

The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
569711

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسرى دليل التدريب والنشاطات العلمية من المركز الوطني على الممارس. ٢ - يجب على الممارس الحصول على عدد ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة حسب الفئة التي ينتمي إليها. ٣ - يقع للمركز الوطني تنظيم و اعتماد دورات تدريبية أو مراكز تدريبية سواء حكومية أو خاصة أو قيام بأي نشاط أخرى في مجال التدريب على ممارسات الطب البديل والتكميلي المختلفة مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي يضعها المركز الوطني وتحددها المدار العام التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٣