The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد واعتماد ممارسات الطب البديل والتكميلي
إضافة الى ممارسات الطب البديل والتكميلي وفق تنظيمها حاليا، يجوز للمركز الوطني إضافة او الغاء او تعليق أي من ممارسات الطب البديل والتكميلي وفق دليل معايير ممارسات الطب البديل والتكميلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد