The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة التنظيمية للطب البديل والعلاجي المعايير الموضحة أمامها ما لم يقتض سياق ذلك.
الوزارة: وزارة الصحة.
المركز الوطني للطب البديل والتقليدي.
المدير العام التنفيذي: المدير العام للطب البديل والتقليدي.
اللائحة: اللائحة.
الممارس: الممارس.
المنشأة: المنشأة.
الطب البديل والتقليدي: الطب البديل والتقليدي.
ممارسات الطب البديل والتقليدي: ممارسات الطب البديل والتقليدي.
التصنيف المهني: التصنيف المهني.
النسيج المهني: النسيج المهني.
مركز التدريب: مركز التدريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد