القانوني

The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
569711

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الترخيص بمزاولة الممارسة اللافاذ ١- يسري دليل التصنيف والتشخيص والممارسات التي يعتمدها الى الممارس. ٢- يحظر ممارسة أي نوع من أنواع الطب البديل والتكميلي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز الوطني. ٣- يترتب ترخيص بممارسة الطب البديل والتكميلي الى ممارسي الطب البديل والتكميلي. أ. ان تكون قمة الممارس من وضب في دليل التصنيف والممارسات ب. ان تكون قمة الممارس من وضب في دليل التصنيف والممارسات ج. يجوز للمركز الوطني منح ترخيص بمزاولة الممارسة وفقا لضوابط المادة الثانية. وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٣