The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقوم المركز الوطني لجبات الصحية وغيرها من الجهات المختصة عن تزوير الشهادات أو أي تلاعب بها.
٢ - يسرى "دليل خلافيات مزاولة المهنة الصحية" بالإضافة إلى أي أدلة مبينة أخرى بعمده المركز الوطني على الممارس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد