القانوني

The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
569711

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقوم المركز الوطني لجبات الصحية وغيرها من الجهات المختصة عن تزوير الشهادات أو أي تلاعب بها. ٢ - يسرى "دليل خلافيات مزاولة المهنة الصحية" بالإضافة إلى أي أدلة مبينة أخرى بعمده المركز الوطني على الممارس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٣