The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترخيص المنشآت
١ - يختير على أي منشأة إشعارا بنشاط يتعلق بالطب البديل والتكميلي قبل الحصول على الترخيص في تخصصات الطب البديل والتكميلي.
٢ - يجب أن تتوافر في منشأة الإشاراتات الصحية والفنية وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية.
وزارة الصحة Ministry of Health
إمادة الخامسة:
نترك المنشأة بعد الحصول على الترخيص بالآتي:
١ - تنفيذ بممارسة نشاط البيدل والتكميلي المحدد في الترخيص والالتزام بالشروط الواردة فيه وعدم ممارسة أي أنشطة أخرى لم ترد في الترخيص إلا بعد استكمال الشروط اللازمة للممارسة والحصول على الترخيص المطلوب من المركز الوطني.
٢ - فتح سجل طبي الإلكتروني لك، مع تدريب جميع المعلومات الطبية، و حفظ سجل بصورة أمينة تضم خصوصية المعلومات.
٣ - عدم استغلال الحالات الحرجة والطوارئ والحالات الجراحية وإحالتها فورا إلى المستشفيات.
٤ - الالتزام بتحويل كافة الحالات المرضية إلى المستشفيات والمطالبة بالرعاية اللازمة.
إمادة التاسعة:
- إبلاغ الجهات الأمنية والمراكز الوطنية عن أي حالات للمرض أو الوفاة.
- إبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات الجنائية.
٢ - تزويد المركز الوطني بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر وبيانات وإعداد مراجعي المنشأة.
٣ - وضع أسئلة التخفيض في مكان باز في المنزلية، يمكن رؤيته من قبل المراجعين وممدوي المستشفى.
٤ - مدة رخصة المنشأة خمس سنوات وتتجدد بيدها كل ثلاثة أشهر تلقائيا.
٥ - الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بمنشات الطبل البديل والتكميلي وكل تحديث يصفه مستقبلا المركز الوطني.
وزارة الصحة
Ministry of Health
٤ - إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المرخصة وغير المخصصة لذلك.
٥ - لا يجوز للممارس أن يقوم بعمل يحا وزاؤ اختصاصه أو نطاق الممارسة أو إمكاناته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد