The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقوبات الممارسة
يخضع الممارس لقواعد وشروط الممارسة.
يخضع للمرخص أو أحد لجانة أو أكثر لائحات العقوبات الخاصة بمخالفات هذه اللائحة بقرار من الوزير.
ويجوز للجهة التي قررتها أن تفرض عقوبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد