القانوني

The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
569711

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقوبات الممارسة يخضع الممارس لقواعد وشروط الممارسة. يخضع للمرخص أو أحد لجانة أو أكثر لائحات العقوبات الخاصة بمخالفات هذه اللائحة بقرار من الوزير. ويجوز للجهة التي قررتها أن تفرض عقوبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٣