القانوني

The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
569711

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقوبات الممارس يخضع مارسو الطب البديل والتقليدي للمسؤولية المتبينة والجنائية والتأديبية لنزول مزاولة المهن الصحية ولاحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٣