The amended National Center for Complementary and Alternative Medicine bylaw for the year 1441 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 569711
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقوبات الممارس
يخضع مارسو الطب البديل والتقليدي للمسؤولية المتبينة والجنائية والتأديبية لنزول مزاولة المهن الصحية ولاحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد