القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يعتبر العمد ونوابهم ومساعدوهم من منسوبي مديرية الأمن العام. 2- يباشر العمدة عمله تحت إشراف الإمارة، ويرتبط إداريًّا بمدير الشرطة، ويرتبط بالعمدة نائبه ومساعده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢