اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5765
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يعتبر العمد ونوابهم ومساعدوهم من منسوبي مديرية الأمن العام.
2- يباشر العمدة عمله تحت إشراف الإمارة، ويرتبط إداريًّا بمدير الشرطة، ويرتبط بالعمدة نائبه ومساعده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد